آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- أولاً: آلية التقديم للعضوية:
- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية .
- عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت .
- أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية بالريال السعودي حسب نوع العضوية .
- إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته .
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .
- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها .
- إصدار بطاقة العضوية .
- ثانياً: شروط التقديم لعضوية الجمعية العمومية:
أ- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره
3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5ـ أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6ـ أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.
بـ إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
1ـ أن يكون سعوديا.
2ـالالتزام بسداد اشتراك العضوية.
3ـ أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
4ـ أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
- ثالثاً: أنواع العضوية :
- العضو العامل :
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (200) ريال.
- العضو المنتسب :
يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا بشرط أن يدفع رسوم العضوية (200ريال سعودي).
- عضــــو الشــــرف :
يكون عضوًا شرفيًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية, ويجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- العضـــــو الفخــــــري :
يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية ولا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- رابعاً: زوال العضوية :
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1ـ الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2ـ الوفاة.
3ـ إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4ـ إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
5ـ إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
6ـ إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
7ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشرة.
- خامساً: آلية إلغاء للعضوية :
تعبئة العضو لاستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت.
عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.
حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.
إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.